51- أنه كانت له سهوة فيها تمر فكانت تجيىء الغول فتأخذ منه فشكى ذلك إلى النبى 0000إنى ذاكرة لك شيئا أية الكرسى اقرأها فى بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره فجاء إلى النبى 000قال صدقت وهى كذوب "رواه الترمذى والبخارى والخطأ هنا هو رؤية الصحابى للجن الممثل فى الغول وهو يخالف أن الجن اسمهم هو المخفيين ومن ثم فلا يراهم أحد ،زد على هذا أن أكل الجن لابد أن يكون خفى مثلهم وإلا ما رأينا التمر مثلا يرتفع فى الهواء بمفرده أو أى أكل أخر ولكننا لا نرى ذلك .
52- قرأ رجل الكهف وفى الدار دابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبى فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت أو تنزلت للقرآن "رواه البخارى ومسلم والترمذى والخطأ هنا هو أن السكينة سحابة أو ضبابة ويخالف هذا أن السكينة شىء معنوى فى القلب مصداق لقوله تعالى بسورة الفتح "هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ".
53-خرجنا فى ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله يصلى لنا 0000قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شىء "رواه الترمذى والخطأ هنا هو أن قراءة سورة الإخلاص والناس والفلق تحمى من كل ضرر ويخالف هذا أن الله أصاب المسلمين بالخوف والجوع والنقص فى الأنفس والأموال والثمرات وهذه الأنواع كلها أضرار وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة"ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والأموال والثمرات "ولو كانت القراءة تحمى من الأضرار فلماذا تصيبنا الهزائم والكوارث والأمراض رغم أن مسلمى العصر يكثرون من القراءة ؟أليس هذا عجيبا ؟
54-من قرأ حم الدخان أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك
"رواه الترمذى والخطأ هنا هو استغفار سبعون ألف ملك لقارىء الدخان ويخالف هذا أن كل الملائكة تستغفر للمؤمنين كلهم وليس لقارىء الدخان وحده وفى هذا قال تعالى بسورة غافر "الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا ".
55-إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقر بها شيطان "رواه الترمذى وأبو داود والخطأ هنا هو أن الشيطان لا يدخل البيت المقروء فيه آيتى البقرة الأخريين ويخالف هذا أن الشيطان سماه الله القرين فى قوله بسورة ق "قال قرينه ربنا ما أطغيته "والقرين لا يترك الإنسان فى الدنيا طالما هو حى ثم دعونا نتساءل ولماذا يترك الشيطان القارىء فى البيت وحده وليس فى كل الدنيا أليس هذا خبلا ؟
56-الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى"رواه الترمذى وابن ماجة والشافعى وأبو داود والخطأ هنا هو أن الفاتحة هى السبع المثانى وهو يعارض أن السبع المثانى هى الحديث المتشابه مصداق لقوله تعالى بسورة الزمر "الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى "كما أن الفاتحة ليست 14 آية حتى تكون سبعا وسبعا كما أن القرآن ليس له أم سوى الآيات المحكمات التى بها الأحكام النواسخ كما قال بسورة آل عمران "هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ".
57-يأتى القرآن وأهله الذين يعملون به فى الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران يأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرق أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلة من طير صواف تجادلان عن صاحبهما "رواه الترمذى ومسلم والخطأ هنا هو مجىء المسلمين فى الأخرة ويخالف هذا أن الإنسان مسلما أو كافرا يترك كل شىء معه فى الدنيا ويأتى يوم القيامة فردا وحيدا وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "ولقد جئتمونا فرادى كما العقوبات
1-لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله أذن لنا فى المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتينى بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها"رواه ابن ماجة .
2- لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان فى صحيفة تحت سريرى فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكله "رواه ابن ماجة والخطأ الخاص هنا هو وجود ما يسمى بآية الرجم وآية رضاعة الكبير وهو يخالف قوله تعالى بسورة الأعلى "سنقرئك فلا تنسى "فهنا أنسى الله نبيه (ص)بعض القرآن وما دام قد أنسى نبيه (ص)فقد أنسى المسلمين حتى لا يحدث خلط وحتى لا يعترض المتذكرين للآيات على النبى (ص)بها ويخالف قوله بسورة الحجر "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "فإذا كان القرآن وهو الوحى محفوظا فكيف ضاعت الآيتين أليس هذا ضحك على العقول ؟
3-00000فأبت أن تنزع وثبتت على الإعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت "رواه الشافعى وأبو داود .
4- من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود وهو يناقض قولهم "ليس على الذى يأتى البهيمة حد "رواه أبو داود فهنا لا يوجد حد على الزانى بالبهيمة وفى القول يوجد حد هو الرجم وهو تعارض بين .
5-من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود وهو يناقض قولهم "أنه وجد رجلا 000ينكح كما تنكح المرأة 000فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار فحرقه خالد "رواه البيهقى وابن أبى الدنيا فهنا الحد هو الحرق بالنار وفى القول رجم وهو تعارض
6-الولد للفراش وللعاهر الحجر "رواه الترمذى وأبو داود ومالك والشافعى والبخارى ومسلم .
7- إن الرجم يطهر الذنوب "رواه زيد .
8- 000ثم يرجم الإمام ثم يرجم المسلمون ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله "رواه زيد .
9- 0000فقال إن تكونى صادقة رجمناه "رواه زيد .
10-0000 إن كانا أحصنا رجما "رواه زيد .
11-0000قالوا أمر بها عمر أن ترجم 0000"رواه زيد .
12- من شتم نبيا قتلناه ومن زنا من أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه "رواه زيد والخطأ الخاص هنا هو قتل شاتم النبى (ص)فالذميين يشتمون محمدا (ص)بتكذيبهم إياه ومع هذا لا نقدر على قتلهم لعدم وجود نص يبيح لنا هذا وإنما عقابهم فى حالة السب هو جلدهم 80 جلدة لأن الشتم هنا كذب وافتراء .
13-لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة "رواه الترمذى وأبو داود والشافعى ومسلم .
14- إن امرأة من جهينة اعترفت عند النبى بالزنا 0000فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلى عليها 0000"رواه الترمذى وأبو داود ومسلم.
15-والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة 000000فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها "رواه البخارى ومسلم ومالك والشافعى والترمذى وأبو داود وابن ماجة والخطأ الخاص هنا أن التغريب عقاب للزانى وهو ظلم إذا كان أسرة يرعاها حيث يعاقبهم دون ذنب ارتكبوه وهو ما يخالف قوله تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "وعقابهم هو ترحيلهم معه أو بعده عنهم ،زد على هذا أن الله حرم إخراج أى طرد المسلم من بيته فقال بسورة البقرة "وهو محرم عليكم إخراجهم ".
16-مر النبى بيهودى محمم مجلود 0000فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبى اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه وأمر به فرجم "رواه ابن ماجة وأبو داود ومسلم .
17-إن اليهود جاءوا إلى النبى بيهودى ويهودية قد أحدثا جميعا 000فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم 0000فقالوا صدقت يا محمد فيها آية الرجم "مالك وأبو داود والبخارى ومسلم .
18- إن النبى رجم يهوديا ويهودية زنيا وفى رواية رجم النبى رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة "رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجة والشافعى ومسلم .
19-إن رجلا من أسلم أتى أبا بكر فقال له إن الأخر قد زنى 000فقالوا يا رسول الله إنه لصحيح قال أبكر أم ثيب قال ثيب فأمر به فرجم "رواه مالك .
20- خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة "رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجة والشافعى وزيد ومسلم .
21-أن امرأة خرجت على عهد النبى تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق 000فأتوا به رسول الله فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذى وقع بها فقال يا رسول الله أنا صاحبها 000وقال للرجل الذى وقع عليها ارجموه 000"رواه الترمذى .
22- أن النبى قال لماعز بن مالك أحق ما بلغنى عنك قال ما بلغك عنى قال بلغنى أنك وقعت على جارية بنى فلان قال نعم تشهد أربع شهادات فأمر به فرجم 0000أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله هلا تركتموه "رواه الترمذى ومسلم وأبو داود والبخارى .
23-رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله لأن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته "رواه الترمذى وأبو داود والخطأ المشترك بين الأحاديث السابقة فى العقوبات هو أن الرجم عقاب للزناة من فئة الثيب وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون ؟
ويخالف قوله تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "فهنا سببين للقتل قتل الغير والفساد فى الأرض وهو الردة وليس بينها الزنى ويخالف قوله تعالى "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك "فهنا أباح الله للزناة الزواج من بعضهم بعد إقامة الحد فكيف يتزوجون بعد الرجم أليس قولهم جنونا ؟ .
ونلاحظ فى تلك الأحاديث شىء غريب هو عقاب المعترف دون وجود اعتراف الطرف الثانى أو وجوده أو تلبسه مما يجعل الإعتراف جريمة هى شهادة الزور لأن الزنى لاينفع فيه اعتراف الزانى فقط إلا إذا كان مع بهيمة أو شىء من الجمادات وإنما لابد فيه من اعتراف الطرفين أو الشهادة عليهما .
24.-أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه أنه زنى ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفى إلى فدك "رواه مالك .
25-000فقال صدقت والذى نفسى بيده ما الحد الأعلى من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما "رواه الشافعى .
26- أن النبى ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب "رواه الترمذى والخطأ المشترك بين الأحاديث 24و25و26 هو وجود عقوبة تسمى النفى أى التغريب للزنى وهو يخالف أن عقوبة الزنى هى الجلد فقط مصداق لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "زد على هذا أن الله حرم طرد أى مسلم من بيته وهى داره فقال بسورة البقرة "وهو محرم عليكم إخراجهم"والتغريب هو الطرد من البيت ،زد على هذا أن التغريب ليس عقابا فرديا فهو عقاب لأسرة المغرب دون ذنب ارتكبته لأنه سيأخذها معه فى الغربة مما يعرض مصالح الكل للخسارة وليس هو وحده وهو ما يخالف قوله بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى ".
27- قال الرسول لأصحابه ما تقولون فى الزنا قالوا حرام 0000فقال لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره قال فما تقولون فى السرقة قالوا حرمها 000قال لأن يسرق الرجل عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره "رواه الطبرانى وأحمد والخطأ هنا هو الزنى بامرأة الجار أعظم من الزنى بعشرة نسوة وكذلك سرقة الجار ويخالف هذا أن الزنى كله واحد بدليل أن العقوبة واحدة للكل وهى الجلد 100جلدة مصداق لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل منهما مائة جلدة "وكذلك عقوبة السرقة واحدة للكل وهى قطع الأيدى مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "ومن ثم فلو زنى أو سرق الواحد من جيرانه عشر مرات لكتبت عشر سيئات بينما الزنى بامرأة غير الجار سيئة واحدة ومن ثم لا تساوى فى العدد ولا فى العقاب .
28- إن خالد بن الوليد كتب إلى أبى بكر الصديق أنه وجد رجلا فى بعض ضواحى العرب ينكح كما تنكح المرأة فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله 0000فاجتمع رأى أصحاب رسول الله أن يحرق بالنار فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار فحرقه خالد "رواه البيهقى وابن أبى الدنيا والخطأ هنا هو حرق الزانى وهو يخالف أن عقاب الزانى رجل مع رجل هو 100جلدة وبدليل وجود توبة له وبعد التوبة على المسلمين الإعراض عنه أى الإقلاع عن عقابه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "واللذان يأتيناها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما "وفى هذا الحديث نجد عجبا فهم يريدون عقاب المزنى به ولا يفكرون فى عقاب الذين يزنون به مع أن الكل مشترك فى الجريمة وهو يعارض قولهم "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "رواه الترمذى وأبو داود فهنا الفاعل والمفعول به يقتلان بينما فى القول يحرقان وهو تناقض ظاهر .
29- إن رجلين فى زمان عمر استبا فقال أحدهما ما أبى بزان ولا أمى بزانية فاستشار فى ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال أخرون قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين "رواه مالك والخطأ هنا هو جلد الرجل 80 جلدة على مدحه لأبيه وأمه بعدم الزنا وهذا خطأ لأن الرجل لم يرم الأخر بزنى أبيه وأمه بقوله ما أبى بزان ولا أمى بزانية لأنه نفى عن والديه ولم يذكر زنى والدى الأخر باللفظ ومن المعلوم أن العقاب الدنيوى هو على الفعل والقول وليس على النية وقد يكون الرجل قد قصد رميهم بالزنى فى نيته ولكنه لم يذكر ذلك صراحة والقاعدة العقابية ليس هناك عقاب إلا على الظاهر لنا .
30-ليس على الذى يأتى البهيمة حد "رواه أبو داود والخطأ هنا أن مرتكب الزنى مع البهيمة ليس عليه حد ويتعارض هذا مع أن كلمة الزانى وكلمة الزانية فى قوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "عامة مما يعنى أن الزنى قد يكون مع امرأة أو مع رجل أو مع بهيمة أو مع شىء أخر فالعقاب هنا منصب على جريمة الزنى وهى وضع الشهوة فى غير الحل وهو يعارض قولهم "من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود فهنا الحد القتل لهما بينما فى القول ليس هناك حد.
31-إن أمة أبقت إلى اليمين فتزوجها رجل فأولدها أولادا ثم إن سيدها اعترفها بالبينة العادلة فقال يأخذها سيدها وأولادها أحرار وعلى أبيهم قيمتهم على قدر أسنانهم صغار فصغار وكبار فكبار ويرجع على الذى غره فيها "رواه زيد والخطأ هنا هو الحكم فى القضية والحكم الصحيح هو أن أولاد الرجل المتزوج أحرار ولا يصح دفع ثمنهم للسيد لأنه جهل الحال ولا شىء على الجاهل لقوله بسورة الأحزاب "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "فالخطأ هنا غير متعمد من قبل الزوج كما أن السيد لا يحق له تطليق المرأة أو زواجها أو وطئها وإنما الجائز له هو أن تعمل لديه عدد محدد من الساعات وأن تجلد المرأة 80 جلدة لأنها شهدت زور أنها حرة وإن كان الشهود يعلمون يجلدون أيضا مثلها .
32-استكرهت امرأة على عهد رسول الله فدرأ رسول الله عنها الحد وأقامه على الذى أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا"رواه الترمذى والخطأ هنا هو إقامة حد الزنى على مكره المرأة على الزنى وهو يخالف أن العقاب تم على جريمة واحدة هى الزنى وأما الجريمة الأخرى وهى الإستكراه أى الإختطاف فلم يتم العقاب عليها وعقابها هو القتل إما قطع الأيدى والأرجل من خلاف حتى يموت مع صلبه أو النفى من الأرض وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ".
33- جاء رجل من فزارة إلى النبى فقال يا رسول الله إن امرأتى ولدت غلاما أسود فقال له النبى هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر 0000قال فهذا لعل عرقا نوعه " رواه الترمذى والشافعى ومالك وأبو داود والخطأ هنا هو وجود نزعة العرق بمعنى أن الطفل يشبه المخلوقات الأخرى فى اللون أو غيره بسبب نظر الأم له وهذا تخريف لأن هذا لو حدث لوجدنا كل أطفالنا فيهم شبه من كل مخلوق نظرت له الأم وهو غير حادث فى الواقع لأن الأم لو فعلت ذلك ولو حدث تأثير لنظرها لخرج الطفل فى اللون مثلا فيه ألوان متعددة هى الألوان التى نظرت لها ولأن الله يضع الطفل فى أى صورة يريد هو وفى هذا قال تعالى بسورة الأنفطار "الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك "إذا الإنسان لا دخل له بتركيب الصورة وإنما الدخل كله لله بدليل قوله ما شاء وعليه فلا تأثير لنزعة العرق الناتجة عن النظر للشىء.
34- مر بى خالى وقد عقد له النبى لواء فقلت أين تريد فقال بعثنى رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرنى أن أضرب عنقه وأصفى ماله "رواه ابن ماجة والخطأ هنا قتل الرجل الذى تزوج امرأة أبيه بسبب زواجه منها ويخالف هذا أن سببا القتل هما قتل نفس دون حق والفساد فى الأرض وهو الردة عن الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "من أجل هذا كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "ثم إن الحكاية ليس فيها ما يبين علم الرجل والمرأة بحرمة الزواج ثم كيف يصفى ماله إذا كان المال لا دخل له فى هذا الزواج فهل يترك أولاد هذا الرجل بدون مال أبيهم الذى يتعيشون منه أليس هذا جنونا لأن المال المصادر صفته الوحيدة هى كونه مصدره محرم وهو هنا ليس موجودا؟
35-إن رجلا لاعن امرأته فى زمان النبى وانتفى من ولدها وكانت حاملا ففرق رسول الله بينهما فكانت سنة وألحق الولد بالمرأة "رواه الشافعى والخطأ هنا هو إلحاق الولد بأمه وهو يعارض أن الولد يلحق بأبيه مصداق لقوله بسورة الأحزاب "ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم "فإن عرف أبوه ينسب له وإن لم يعرف أصبح مولى لأسرة أمه ،زد على هذا أن الأم التى نفت زناها بحلفها خمس مرات تكون بريئة من التهمة فى الدنيا وربما فى الأخرة ومن ثم ينسب الولد لأبيه المتلاعن دون أى مشاكل وأما إذا اعترفت بالزنى فتجلد وينسب الولد لمن اعترفت بالزنى معه إن اعترف معها.
36-إن فاطمة بنت رسول الله حدت جارية لها زنت "رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن فاطمة حدت الجارية الزانية ولم يحدث هذا لأن أن فاطمة تعلم أن الحد يقيمه أولى الأمر وهم أهل القضاء المنوط بهم مهمة محاكمة المجرمين ولأن الجريمة هنا ليس فيها شهود حتى يمكن إقامة الحد .
37-إن رسول الله قضى فى رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهى حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهى له وعليه لسيدتها مثلها "رواه أبو داود والخطأ هنا هو ترك الرجل والجارية إن كانت مجرمة دون عقاب وهنا جريمة هى الزنى فى حالة رضا الرجل والمرأة أوهى الإغتصاب فى حالة رفض الجارية الزنى وفى الحكاية لا يوجد عقاب على أى جريمة منها رغم أن الله أمر ألا يباشر الرجل جارية دون زواج بقوله "فانكحوهن بإذن أهلهن "وقوله بسورة النور "انكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ".
37-إذا زنت الأمة فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر "رواه الترمذى والخطأ هنا هو جلد الأمة الزانية ثلاث جلدات ويخالف هذا أن عقوبة الأمة هو نصف عقاب الحرة مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "وعقوبة الحرة مائة فيكون عقاب الأمة 50 مصداق لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "والخطأ هنا أيضا أن جلد الأمة ثلاث جلدات موجود فى كتاب الله ثم بيعها بعد المرة الثالثة وأمامنا كتاب الله ليس فيه أى شىء عن زنى الأمة ثلاث مرات أو حتى الحرة أو العبد أو الحر .
38-من مات فى حد الزنا والقذف فلا دية له كتاب الله قتله ومن مات فى حد الخمر فديته من بيت المال وفى رواية لا آدى من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن رسول الله لم يسن فيه شيئا إنما هو شىء قلناه نحن "رواه مسلم وزيد وأبو داود والخطأ هنا هو أن الزانى والقاذف ليس لهما دية إذا ماتا فى الحد والحق هو أن لهما دية إذا كان سبب الموت هو الجلد لأنه هنا يكون قتل خطأ لا تعمد فيه وفيه الدية لقوله تعالى بسورة النساء "ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة لا تعمد ودية مسلمة إلى أهله إلا أن تصدقوا "ومما يجب مراعاته فى حال المجلود هو تفريق العدد الإجمالى للجلدات على عدة مرات إذا كانت صحة المجلود لا تتحمل الجلد الإجمالى أو استعمال وسيلة للضرب أخف من الوسيلة التى تستعمل فى حالة السليم أو غير هذا .
39-لا تصيبن شيئا بغير إذن أهله فإنه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامض لعملك " رواه الترمذى والخطأ هنا هو أن الغال يأت بما غل يوم القيامة ويتعارض هذا مع أن الإنسان يأتى فردا وحيدا قد ترك كل شىء خلفه فى الدنيا وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "ولقد جئتمونا فراداى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم "كما أن الإنسان لو كان يملك شىء فى الأخرة لجاء به ليفتدى به نفسه من النار ولكنه لا يملك شىء بدليل الحرف لو فى سورة الرعد "لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ".
40-من وجدتموه غل فى سبيل الله فاحرقوا متاعه " رواه الترمذى والخطأ هنا هو حرق متاع الغال وهو جنون لأن العقاب وهو الحرق ينزل بالمسروق المغلول وهو المتاع ولا ينزل بالغال كما أن الحارق يحرق مال المسلمون أولى بالانتفاع به ويتلفه كما أن العقوبة تنزل بفاعل الجريمة وليست بأداة التلبس بالجريمة .