منتدى المصارعة الجزائرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المصارعة الجزائرية

منتدى الرسمي للمصارعة الجزائرية لكل العرب والجزائريين .
 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل
اهلا وسهلا منتدى الرومانسيات يـرحب بيـكم منتدى الرومانسيات يـوقـدم لكـم حل المشاكل والعلاقات الزواجية وحل مشاكلكم بأنوعهـا والإستفسرات ومنى الأجوبة والمساعدة المادية والمعنوية والمالية والعلاقة الزوجية والعلاقة الحممية والصداقة والأصدقاء والشعر والخواطر والمواضيع الإجتماعية والتوظيف الجزائري والتوظيف العربي وطلبات الزواج للجزائرين والعرب وطلبات الزواج الأجانيب


 

  الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AHMED ASHEK
[img]http://im61.gulfup.com/tlxvsg.gif[/img]
[img]http://im61.gulfup.com/tlxvsg.gif[/img]



المسهمات : 1011
الإنتساب : 01/10/2013
العمر : 37

 الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق3 Empty
مُساهمةموضوع: الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق3    الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق3 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 25, 2014 10:15 pm

66- من رزق نسبى فقد رزق خير الدنيا والأخرة أبو الشيخ والخطأ وجود نسب للنبى (ص)بعد مماته وهو يخالف أنه لم يكن له رجل من صلبه ومن ثم انقطع نسبه مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم "كما أن الأخرة ليس فيها أنساب مصداق لقوله تعالى بسورة المؤمنون "فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون " .
67- 00 واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الترمذى والخطأ هو هجر النساء فى المضاجع وضربهن عند إتيانهن بفاحشة مبينة ويخالف هذا أن الفاحشة هى الزنى والزنى يوجب الطلاق بلا حقوق لأن الزانية لا يكون زوجها سوى زان مثلها مصداق لقوله تعالى بسورة النور "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين "كما أن جزاء الزوجة المرتكبة للفاحشة هو الطلاق والإخراج من بيت الزوجية دون حقوق مصداق لقوله تعالى بسورة الطلاق"يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "
68- كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا يعنى زانية الترمذى والخطأ هو أن المرأة المستعطرة زانية ويخالف هذا هو أن الزنى هو حدوث الجماع فكيف يكون التعطر زنى أليس هذا عجيبا ؟ثم كيف يكون التعطر محرما وقد أباحه الله كنوع من طيبات الرزق وهل يريد القائل أن تكون النساء منتنة رائحتها كريهة بذلك .
69-فى امرأة المفقود أنها لا تتزوج وفى رواية فى امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هى امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير الشافعى والخطأ الأول أن امرأة المفقود لا تتزوج ويخالف هذا أن الله طالبنا بزواج النساء عذارى وثيبات ومطلقات وأرامل وأزواج لهن مفقودين سواء كن حرات أو إماء فقال بسورة النور "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "والخطأ الأخر هو أن المفقود إذا عاد وقد تزوجت زوجته تعاد له وهو يخالف بهذا أن غياب 4أشهر يعنى الطلاق وهو التأويل وهو الغياب لأى سبب عن الفراش أو البيت يعنى وقوع الطلاق إذا مضت 4أشهر إلا فى حالة واحدة وهى إنتظار الزوجة عودة المفقود مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر "
70-إن رجلا أتاه فقال إن لى امرأة وإن أمى تأمرنى بطلاقها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه الترمذى والخطأ هو أن الوالد أوسط أبواب الجنة والسؤال الآن وهل الوالد فتحة فى جدار أو فى سور حتى يكون بابا أليس هذا جنونا ؟ولو فرضنا أن بر الوالدين يدخل البار منه فإن لكل عمل بذلك باب والأعمال تعد بالآلاف بينما عدد أبواب الجنة 8 فكيف يدخلون ؟والخطأ الأخر هو طاعة الوالدين فى تطليق الزوجة ويخالف هذا أن طاعة الوالدين تكون فى الخير وليس فى الشر الممثل هنا فى إيذاء الزوجة زد على هذا أن الله أمرنا إذا كرهنا المرأة ألا نطلقها لمجرد الكراهية فقال بسورة النساء "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا".
71-لا يحصن المسلم باليهودية ولا النصرانية ولا بالأمة ولا بالصبية زيد والخطأ هو أن المسلم لا يحصن بالأمة أو الصبية والمسلم يحصن بهما بدليل أن الله طلبنا بزواج غير القادرين على نكاح الحرة بنكاح الأمة فقال بسورة النساء "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "وقال بسورة النور "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "
72-إن أمة أبقت إلى اليمن فتزوجها رجل فأولدها أولادا ثم إن سيدها اعترفت بالبينة العادلة فقال يأخذها سيدها وأولادها أحرار وعلى أبيهم قيمتهم على قدر أسنانهم صغار فصغار وكبار فكبار ويرجع على الذى غره فيها زيد والحكم هنا خطأ وهو دفع الزوج ثمن أولاده وهو يخالف أن لا جناح أى لا عقاب من أخطأ وهو غير متعمد للخطأ مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "والخطأ الأخر هو أحقية السيد فى تطليق المرأة ويخالف هذا أن الزوج هو الوحيد الذى له هذا الحق بدليل قوله بسورة البقرة "فإذا طلقتم النساء "ويجب فى تلك القضية جلد المرأة 80 جلدة لأنها شهدت زورا أنها حرة وإذا كان الشهود يعلمون يجلدون مثلها .
73-سألته عن الرجل يتزوج المرأة على خادم 000وسألته عن الرجلين يدعيان امرأة كل واحدة منهما معه شاهدان يشهدان أنها امرأته قال الشهادة باطلة قلت فإن وقتت إحدى الشهادتين وقتا قبل الشهادة الأخرى قال هو أحق بها زيد والخطأ هو القضاء لأحد الرجلين بأن المرأة له عند تحديد شاهداه وقت الزواج والتوقيت ليس دليل على حق هنا كما أن المرأة لن تكون زوجة لأحدهما ما لم يكن زانى لأنها بزواجها الثانى قد زنت وهى تعلم ومن ثم وجب جلدها وإن كان الزوج الثانى يعلم بزواجها فيجلد مثلها وتطلق المرأة من الزوجين دون حقوق لها مصداق لقوله تعالى بسورة النور "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"
74- فى رجل تزوج امرأة فزفت إليه أختها وهو لا يعلم فقضى على أن للثانية مهرها بالوطء ولا يقرب الأولى حتى تنقضى عدة الأخرى زيد والخطأ هو الحكم فى القضية فالأخت التى دخل بها الرجل لا تستحق مهرا بسبب الوطء لرضاها بالزور وهى جريمة شهادة الزور ولذا تستحق 80 جلدة ورضاها بالزنى وهى جريمة أخرى تستحق عليها 100جلدة والرجل هنا غير زانى لجهله بمن وطئها وأما الأخت الأولى فمن حق الرجل الدخول بها فى أى وقت لأنه لم يتزوج أختها .
75-أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن أختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا 0000فلقى رجلا من أصحاب النبى فقال لو كان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحد فعل ذلك لجعلته نكالا 000الشافعى والخطأ هو عدم معرفة الخليفة لحكم الله وهو يخالف وجوب أن يكون عالما بالشريعة كلها لأنه لو لم يكن كذلك ما استحق تولى الخلافة والخطأ الأخر هو وجود آية تحل الجمع بين الأختين ملك اليمين ولا توجد آية تحل هذا فى القرآن كله وما فيه يحرم كما بقوله بسورة النساء "وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف "زد على هذا أن الأمة لا يجوز وطئها دون زواج لقوله "فأنكحوهن بإذن أهلهن "وعليه لا يمكن الجمع بينهما
76-أدركت بضعة عشرة من أصحاب رسول الله كلهم يوقف المولى وفى رواية شهدت عليا أوقف المولى وفى رواية أن عثمان كان يوقف المولى وفى رواية كانت عائشة إذا ذكر 000فيدعها 5 أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف 000وفى رواية عن ابن عمر أنه قال إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف 00الشافعى والخطأ هو إيقاف المولى أى تعليق الطلاق حتى يقرره هو فى أى وقت بعد الشهور الأربعة ويخالف هذا أن الله حدد المدة بقوله "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم "ومن ثم فإذا مضت ساعة دون قرار فهو طلاق قاله أو لم يقله والسؤال إذا لم يقع الطلاق بعد مضى هذه المدة فلماذا حدد الله المدة ؟ولو كان الطلاق غير واقع بعد مرور المدة فالمدة لاغية لا حاجة لنا بها لأنها لا تمثل أى فائدة .
77-الذى بيده عقدة النكاح الزوج الشافعى والخطأ هو أن الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج ويخالف هذا قوله تعالى بسورة البقرة "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح "فالذى بيده عقدة النكاح هو ولى الزوجة والسبب هو أن يعفو أى يتنازل عن نصف المهر الأخر وبالطبع الزوج لا يتنازل وإنما المتنازل هو الولى أو الزوجة المطلقة والسؤال إذا كان القول صحيحا فكيف يعفو الزوج عن نفسه بقية المهر أليس هذا جنونا ؟
78-فى قول الله تعالى "إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "قال أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها الشافعى والخطأ هو تفسير الفاحشة بأنها البذو أى سب أهل الزوج والحق هو أن الفاحشة هى الزنى لقوله بسورة النساء "واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم "فالفاحشة التى يشهد عليها أربعة هى الزنى وبدليل قوله "فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "فالفاحشة التى عليها عذاب هنا هى الزنى وبدليل قوله بسورة الإسراء"ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة "فقد عرف الله هنا الزنى بأنه الفاحشة .
79-فى قول الله "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم "قال هذا فى الحب والجماع وأما النفقة والكسوة والبيتوتة فلابد من العدل فى ذلك ولاحظ للسرارى فى ذلك زيد والخطأ هو أن السرارى لا حظ لهن فى النفقة والكسوة ويتنافى هذا مع وجوب الإنفاق والكسوة للجوارى وهن الأسيرات من السيد لقوله بسورة الإنسان "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا "والإطعام هنا بمعنى الإنفاق فى وجوه الخير وبدليل أن من البر إيتاء المال أهل الرقاب ومنهن الإماء مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "وأتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب "
80- من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما مالك والخطأ هو تأجيل العنين سنة للحكم فيه ويخالف هذا أن مدة التأويل أى البعد عن النساء لأى سبب هى 4 أشهر مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم "وللمرأة بعد مضى المدة الحق فى فراق الرجل أو الإنتظار كما يحلو لها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق2
» الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق1
»  الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق6
» الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق5
» الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المصارعة الجزائرية :: منتدى الإسلامي العـام-
انتقل الى: