81
-أن عبدا لبعض ثقيف جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إن سيدى أنكحنى جاريته فلانة وكان عمر يعرف الجارية ثم هو يطؤها فأرسل عمر إلى الرجل فقال ما فعلت جاريتك فلانة قال هى عندى قال هل تطؤها فأشار إليه بعض من كان عند عمر فقال لا فقال عمر أما والله لو اعترفت لجعلتك نكالا مالك والخطأ هو أن عمر لم يطالب العبد بالشهود على الزنى وهو خطأ لأن عمر يعلم أن تصديق العبد دون 4 شهود مصداق لقوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة "هو شهادة زور ومن ثم يضرب عليها 80 جلدة .
82- أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفى ولا يقع عليها طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف مالك والخطأ هو عدو وقوع طلاق الآلى رغم مضى الشهور الأربعة ويخالف هذا قوله تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم "فمعنى مضى الأربعة أشهر دون رجوع هو الطلاق فإن رجع فى أى يوم حتى اليوم الأخير فلا طلاق ولو مرت دقيقة واحدة بعد اليوم الأخير فهو طلاق وإلا ما حدد الله مدة من الأساس ما دام الطلاق لا يقع إلا إذا أراد الآلى .
83-00ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد والخطأ الأول هو حرمة الإختلاء بالمرأة لوجود الشيطان معهما ويخالف هذا أن الله أباح اختلاء الرجل بالأرملة سرا من أجل التواعد على المعروف الممثل فى الزواج بعد العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا "والخطأ الأخر هو أن الشيطان مع الواحد ولو كان هذا سليما ما أمر الله بأن يقوم الناس فرادى ليفكروا بقوله بسورة العنكبوت "إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا "كما أن الرسل (ص)معظمهم كانوا وحدانا فى بداية أمرهم كإبراهيم (ص)الذى أمن به واحد هو لوط مصداق لقوله بسورة العنكبوت "فأمن له لوط "
84-قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقلت الرجل يكون مع الرجل قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل قلت فالرجل يكون خاليا قال فالله أحق أن يستحيى منه الترمذى وأبو داود والخطأ هو الإستحياء من الله عند الخلاء والإنفراد بعدم التعرى يناقض التعرى مع المرأة وملك اليمين والسبب هو أن الله معنا سواء فراداى أو مع زوجاتنا أو غيرهم وفى هذا قال تعالى بسورة المجادلة "ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا "والسؤال هل الله معنا فى الخلو وليس معنا فى الإجتماع أليس هذا جنونا ؟
85-000قال للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق 00أبو داود والخطأ هو أمر النساء بالسير فى جوانب الطريق وقطعا المرأة لها الحق فى السير فى أى مكان من الطريق ما دامت تتبع آداب الطريق وقد بين الله لنا أن كل من الرجل والمرأة يسيران فى مكان من الطريق فقال بسورة القصص "وسار بأهله "فهنا موسى (ص)صار مع زوجته فى الطريق ولم يحدد الله مكان سيرهما فى الطريق كما بين لنا أن ابنة الشيخ الكبير مشت فى الطريق دون تحديد وفى هذا قال "فجاءته إحداهما تمشى على استحياء "
86-تزوجت امرأة بكرا فى سترها فدخلت عليها فإذا هى حبلى فقال النبى لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها أبو داود والخطأ الأول هو أخذ المرأة للصداق مقابل استحلال فرجها ولا يجوز هذا لأن الزواج باطل لأن الزانية لا تتزوج بمسلم غير زان وإنما زانى أو مشرك مصداق لقوله تعالى بسورة النور "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"كما أن الزواج مبنى على الغش والكذب من قبل المرأة ومن ثم تستحق حد الإفتراء لأنها شهدت زورا ببكارتها والخطأ الثانى أن الولد يصبح عبد للزوج والعبودية لها أسباب هى الأسر فى الحرب والشراء وكون الولد ابن لعبدين والسؤال الآن هو كيف يعاقب الولد على ذنب ارتكبه غيره أليس هذا جنونا أن يعاقب على ذنب ارتكبه أبواه ؟
87-والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان "أبو داود والخطأ هو أن الطلاق كان له رجعة وإن زاد عن الإثنين ولم يحدث هذا لأن تشريعات الزواج من التشريعات الأولية فى النزول ومن ثم فهى فى أغلبها محددة منذ بداية الرسالة لسبب هو أن الزواج هو أساس إنشاء المجتمع المسلم زد على هذا أن الطلاق ليس مرتان وإنما ثلاث فقوله "الطلاق مرتان "ليس ناسخا للطلقة الثالثة لأنها ذكرت فى نفس الآية بقوله "أو تسريح بإحسان "وإنما فصل الله الطلقتين الأوليين عن الطلقة الأخيرة لكون الأولين لهما رجعة فيما بينهما والأخيرة ليس لها رجعة
88- عن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله فأمرها النبى أو أمرت أن تعتد بحيضة وفى رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبى فأمرها النبى أن تعتد بحيضة وفى رواية عدة المختلعة حيضة الترمذى وأبو داود والخطأ هو أن عدة المختلعة حيضة ويخالف هذا أن الله أخبرنا بأنواع العدة ولم يذكر فيها عدة مدتها حيضة وهى :
عدة المطلقة الحائض 3 حيضات لقوله بسورة البقرة "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "وعدة المطلقة غير الحائض 3 اشهر وفى هذا قال بسورة الطلاق "واللائى يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن "وعدة المطلقة الحامل ليوم وضع الحمل لقوله "وأولات الحمال أجلهن أن يضعن حملهن "والمختلعة مطلقة ومن ثم تنطبق عليها حالة من الثلاثة
89-إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط وفى رواية وشقه مائل الترمذى وأبو داود والخطأ هو مجىء زوج المرأتين المائل لإحداهما وشقه مائل يوم القيامة ويخالف هذا أن الله يعيد الإنسان كما كان مصداق لقوله بسورة الأنبياء "كما بدأنا أول خلق نعيده "
90-كنت وافد بنى المنتفق إلى رسول الله 00قال رسول الله فمرها يقول عظها فإن يكن فيها خير فستقبل ظعينتك 00ضربك أمتك000الشافعى والخطأ هو التفريق بين الزوجة والأمة فى الضرب وهو ما يخالف قوله فى الزوجات كلها "فاضربوهن "فلم يذكر الله فرقا بين الزوجة الحرة والزوجة الأمة
91-لاعن رجل امرأته وفرق النبى بينهما وألحق الولد بالأم الترمذى والخطأ هو إلحاق الولد بالأم ويخالف هذا وجوب نسبة الولد لأبيه سواء الملاعن إذا كانت المرأة قد نفت زناها أو التى زنت معه إن هى اعترفت بالزنا وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب"ادعوهم لأباءهم هو أقسط عند الله"
92-تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين وفى رواية لجابر بن عبد الله فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك مسلم والخطأ الأول هو التوصية بذات الدين فى النكاح وهو تخريف لأن المسلمات كلهن ذوات دين هو الإسلام وليس هناك صنف منهن اسمه ذات الدين والخطأ الأخر نكاح المرأة لأربع أو ثلاث ويخالف هذا أن أسباب الزواج تزيد على هذا فمثلا هناك من يتزوج للإنتقام ممن يتزوجها أو من حبيبها أو من أهلها وكذلك المرأة تتزوج للإنتقام من زوجها أو أهله أو حبيبته وهناك من يتزوج درأ للفضيحة
93-من أراد أن يلقى الله طاهرا متطهرا فليتزوج الحرائر ابن ماجة والكامل لابن عدى والخطأ هو أن الطهارة سبيلها هو زواج الحرائر ويخالف هذا أن سبيل الطهارة هو الإغتسال مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا "كما أن الله طالبنا بزواج الإماء والحرائر فقال بسورة النور "فانكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم "
94 -عليكم بأبكار النساء فإنهن أعذب أفواها وأسخن جلودا وفى رواية عليكم بالجوارى الشباب فإنهن أطيب أفواها وأعز أخلاقا وأنتج أرحاما وفى رواية عليكم بالشواب فانكحوهن فإنهن أفتح أرحاما 0000وإن ذرارى المؤمنين أرواحهم فى عصافير خضر فى شجر فى الجنة يكفلهم أبوهم إبراهيم عبد الرازق وسعيد بن منصور والطبرانى والخطأ الأول هو الأمر بزواج الأبكار وحدهن ويخالف هذا أن الله أمر بالزواج ولم يشترط البكورة بقوله بسورة النور "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "والخطأ الثانى أن الشواب أطيب أفواها وأسخن جلودا وأفتح أرحاما وأعز أخلاقا وهذه مسألة ليست مسلمة وتحتاج لتجربة وهى ستثبت أن الثيبات والأبكار كلهن فيهن الأفضل والخطأ الثالث هو أرواح المؤمنين فى عصافير على شجر الجنة ويخالف هذا أن الأرواح تحل فى أجساد بشرية لكونها تأكل وتشرب وتنكح وهذا يحتاج لجسم بشرى.
95-فى اليهودى تسلم امرأته إن أسلما كانا على النكاح وإن أسلم هو ولم تسلم امرأته كان على النكاح زيد والخطأ هو استمرارية الزواج رغم إسلام اليهودى ويخالف هذا قوله تعالى بسورة الممتحنة "ولا تمسكوا بعصم الكوافر "فاليهودية كافرة لأنها من أهل الكتاب وهم أحد صنفى الكفار لقوله تعالى بسورة البينة "إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم ".
96-المختلعات هن المنافقات النسائى والخطأ هو أن المختلعات منافقات وهو مخالف لكون الله هو الذى أباح الخلع وهو الفداء فقال بسورة البقرة "فلا جناح عليهما فيما افتدت به "فالله هو الذى أباح الخلع والله لا يأمر بالنفاق .
97- أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق أبو داود والخطأ هو أن الله يبغض الطلاق رغم كونه حلال ويخالف هذا أن الله لا يبغض شىء إلا حرمه ولو وافقنا واضع القول على رأيه لوجب أن يبغض الله أحكام أخرى محللة كالجهاد فإذا كانت نتيجة الطلاق هى تفرق الأسرة فإن نتيجة الجهاد هى تفرق الأسرة فى أحيان بفقد المجاهد وبطلب المرأة الطلاق لعجز المجاهد ومن ثم فالجهاد يجب أن يكون من أبغض الحلال لتساويه فى النتائج مع الطلاق بل إنه يزيد عنه فى الآلام للمجروحين وأصحاب العاهات وحزن الأهل .
98- رجع عمر بن الخطاب فى التى تزوج فى عدتها إلى قول على 0000فقال على لها صدقها بما استحل من فرجها زيد ومالك والخطأ الأول هو إعطاء المرأة الصداق وقطعا هذا ليس فى كل الحالات وذلك لأن المرأة فى حالة علمها بعدم إنتهاء العدة تكون زانية والزنى ليس له مهر ومن ثم يرد للرجل إلا إذا تزوجا بعد ذلك والخطأ الأخر الخلاف بين الصحابة فى الحكم وهو ما يخالف كونهما تعلما فى مدرسة واحدة وعندهم كتاب الله فى الكعبة يفصل بينهم فى كل الأحكام.
99- لا تتزوج الأمة على الحرة 000ولا يتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية وللحرة وفى رواية يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية 000زيد والخطأ الأول إباحة زواج المسلم لليهودية والنصرانية ويخالف هذا قوله تعالى بسورة الممتحنة "ولا تمسكوا بعصم الكوافر "فاليهودية والنصرانية كافرات والخطأ الثانى هو عدم زواج الأمة على الحرة ولم يرد فى الوحى تحريم بل تحليل الزواج قبل وبعد من الأمة والحرة وفى هذا قال تعالى بسورة النور "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "
100-000قال عويمر كذبت يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله الشافعى والخطأ هو أن الرسول أو الحاكم لابد أن يصدر أمر للرجل بطلاق امرأته فى التلاعن وهذا خبل لأن وقوع التلاعن معناه الطلاق سواء طلق الرجل أو لم يطلق والسبب هو أن التهمة وهى الزنى تفرق بين الزوجين لأنه لا يجوز زواج زان بغير زانية أو زانية بغير زان لقوله تعالى بسورة النور "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك "إذا فثبات الجريمة بالأقسام الخمسة يوجب الفراق حتى ولو لم يطلق الرجل .