120
- عن ابن عمر كانت تحتى امرأة أحبها وكان أبى يكرهها فأمرنى أبى أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك النبى فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك الترمذى والخطأ هو طاعة الأب فى تطليق الزوجة إذا كرهها الأب ويخالف هذا أن الله أمر الزوج نفسه ألا يطلق المرأة إذا كرهها لأن الخير قد يكون فيها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا "كما طاعة الأبوان تكون فى الخير وليس فى الشر وهو إيذاء المرأة مصداق لقوله تعالى بسورة العنكبوت "وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما "
121-لا يجوز لإمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها وفى رواية لا يجوز لإمرأة عطية إلا بإذن زوجها أبو داود والخطأ هو أن المرأة لا يجوز لها التصرف فى مالها دون إذن زوجها ويخالف هذا أن الله أعطى المرأة حق التنازل للزوج عن المهر أو بعضه دون أخذ إذن منه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا "كما أن الله حرم على الزوج القرب من مهر الزوجة إن لم ترض بهذا فقال "وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا "
122-كانت اليهود تقول من أتى امرأته فى قبلها من دبرها كان الولد أحول فنزلت "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "الترمذى ومسلم والخطأ هو أن سبب نزول "نساؤكم حرث لكم "هو قول اليهود ويخالف هذا أن الآية التى قبلها تم السؤال فيها عن الحيض وهذه الآية هى تكملة لها ومعناها نساؤكم مباحات لكم فآتوهن كيف أردتم بعد الحيض والكيفية تشمل الهيئة والزمن ،زد على هذا أن إتيان المرأة من دبرها فى قبلها حالة ليست قليلة لأن طول القضيب يصل لهذا الحد فى حالات غير قليلة فهل كل الحول الكثير منها أليس هذا جنونا ؟
123-الختان سنة للرجال تكرمة للنساء زيد والخطأ هو إباحة الختان وهو يخالف أنه تغيير لخلق الله بقطع جزء من الجسم ومن ثم فهو استجابة للشيطان الذى قال لله كما بسورة النساء "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله "
124-إنما الأعمال بالنية وإنما لإمرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله إلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه الترمذى والبخارى والخطأ هو التناقض بين قوله "ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها "وقوله "أو امرأة يتزوجها فالمرأة وهى النساء من متاع الدنيا بدليل قوله بسورة آل عمران "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا"ومن ثم فهناك تناقض بين القولين بالفصل بينهما لأن إحداهما وهى المرأة جزء من الأولى
125- قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 100امرأة أو 99 كلهن يأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله000البخارى ومسلم والخطأ هو جماع سليمان (ص)ل100أو 99 امرأة فى ليلة وقطعا هذا محال بكل المقاييس البشرية فسليمان (ص)بشر والبشر لهم قدرة محدودة وحتى لو فرضنا أنه لديه القدرة على جماع100امرأة على التوالى فلن تكفى ليلة لذلك فإذا قلنا أن الجماع والغسل منه والإنتقال من حجرة لحجرة يستغرق ربع ساعة لكل امرأة فإن ذلك يحتاج ل25 ساعة فى الجماع وهو ما يزيد على يوم وليس ليلة زد على هذا عامل الوقت فالإنسان تضعف قدرته كل مرة عن المرة السابقة ومن ثم فهو يأخذ وقت أطول حتى يقذف زد على هذا حاجة الإنسان للأكل للتعويض عما يقذفه .
126-سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله 00الترمذى والبخارى وزيد ومسلم والخطأ هو أن الله يظل 7 فقط فى ظله ويخالف هذا أن الله يظل المسلمين كلهم مصداق لقوله تعالى بسورة الإنسان "إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا 000ودانية عليهم ظلالها "وقال بسورة الواقعة "وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود "كما أن السبعة المذكورين هم سبع حالات قد تحدث كلها لإنسان واحد والجنة لا تدخلها الحالات وإنما أصحاب الحالات .
127-أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو 2 ثم رفعت حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر فإن استبان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد ال9 ثلاثة أشهر ثم حلت مالك والخطأ هو الإعتداد 3 أشهر بعد مرور ال9 شهور المفترضة للحمل وهو جنون لأن المرأة تساوى بالحامل فى أول حملها ومن ثم فعدتها مثلها وهى تسعة أشهر وأيام فإذا ثبت عدم حملها فقد أمضت عدتها الحقيقية وهى 3 أشهر مصداق لقوله تعالى بسورة الطلاق "واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر "وأمضت بعدهم زيادة ستة أشهر
128-لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها وفى رواية لا تسافر المراة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم وفى رواية لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم الترمذى والشافعى ومسلم والخطأ هو تحريم سفر المرأة بمفردها ويخالف هذا أن مريم (ص)قد خرجت من البيت للخلاء دون وجود أحد معها ولم يلمها الله على هذا وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "فحملته فانتبذت به مكانا قصيا "كما أن أخت موسى (ص)خرجت من البيت لمتابعة تابوت أخيها وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون"كما أن الله أباح للمرأة التواعد مع الرجل للتواعد على الزواج بالمعروف وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا "
128-عن عائشة قالت تزوجنى رسول الله لست سنين وبنى بى وأنا بنت 9 سنين وفى رواية أن النبى تزوجها وهى بنت 7 سنين مسلم والخطأ هو زواج النبى (ص)بعائشة وهى طفلة لم تتعد العاشرة وهو تخريف لأن الزواج فى الإسلام لا يتم إلا بين عقلاء بالغين وهنا طفلة لم تبلغ سن النكاح فكيف يتزوجها النبى (ص)أليس هذا جنونا يخالف أن العقل يتكون تدريجيا ؟كما أن الله طالبنا بزواج النساء فقال "فانكحوا ما طاب لكم من النساء "ولم يطالبنا بزواج الطفلات فالطفلة ليست من النسوة أبدا حتى تبلغ البلوغ الجسمى
129- الشؤم فى 3 فى المرأة والمسكن والدابة وفى رواية إن كان الشؤم فى شىء ففى المرأة والدابة والمسكن وفى رواية لا شؤم وقد يكون اليمن فى الدار والمرأة والفرس الترمذى والبخارى ومسلم والخطأ الأخر هو أن سبب الشؤم أو اليمن هو الدار والمرأة والفرس ويخالف هذا أن لا شىء يجلب الشؤم أو اليمن .
130- طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وفى رواية ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة بحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهر وقال عمر لو استطعت لجعلتها حيضة نصفا فقال رجل فاجعلها فسكت عمر وفى رواية وأجل الأمة إذا توفى عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام والخطأ هو أن طلاق العبد2 وعدة الأمة شهران أو حيضتان وشهران وخمسة أيام وكل هذا مخالف لقوله تعالى بسورة البقرة "الطلاق مرتان فإمساك يمعروف أو تسريح بإحسان "وقوله بسورة "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "فالنصوص هنا عامة فى الأحرار والعبيد والحرات والإماء
130-أن ابنة طلحة بن عبيد الله كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها فنكحت فى عدتها أبا سعيد بن منبه 00فضربها عمر وزوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما وقال أيما امرأة نكحت فى عدتها فإن كان زوجها الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما000 مالك والخطأ هو الحكم فى القضية بضرب المرأة وزوجها وأخذها للمهر بالمباشرة والقاضى الحق عندما يحكم فى القضية يعرف من الزوجين هل يعلمان حكم العدة أم لا بطريقة غير مباشرة حتى لا يكذبان وهل تزوجا ظنا منهما أن العدة قد انتهت وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإن كانا يعلمان حكم العدة وأنها لم تنتهى فإنه يحكم بجلدهما 100جلدة لكونهما زانيان ثم يفرق بينهما ويرد المهر للرجل وأما إذا تزوجا ظنا منهما أن العدة قد انتهت فإن القاضى يفرق بينهما حى انتهاء العدة فإن كانت انتهت فيستمر زواجهما لأنه حدث نتيجة خطأ غير متعمد والله لا يعاقب على الأخطاء غير المتعمدة وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "
131-من ادعى ولدا من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا وفى رواية أن النبى قضى أن كل مستلحق بعد أبيه الذى يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه 0000والخطأ الأول هو أن ولد الزنا لا يرث وهو تخريف لأن الله جعل الوراثة للأولاد كلهم ولم يحدد كونهم من زنى أو زواج فقال بسورة النساء "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "كما أنه حددهم بأنهم من صلبه وأولاد الزنى من الصلب فقال بسورة النساء "وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم "والخطأ الثانى هو أن نفى الأب لولده يجعله لا يرث ولا يلحق به وثبات زواج الأب أو زناه يعنى إلحاق الولد به ولو نفاه لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ادعوهم لآبائهم "
132-أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 4أشهر و10 ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها 4 أشهر ونصفا ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر فدعا نساء من نساء أهل الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك أما هذه المرأة فهلك زوجها حين حملت فأهريقت الدماء فحشف فى بطنها فلما أصابها زوجها الذى نكحته وأصاب الولد الماء تحرك الولد فى بطنها وكبر فصدقها عمر بذلك وفرق بينهما وقال عمر أما إنه لم يبلغنى عنكما إلا خيرا وألحق الولد بالأول مالك والخطأ هو أن الأرملة قضت 4 أشهر بالحيض غير 10أيام ثم حملت بعد زواجها وولدت بعد 4 أشهر ونصف ثم فسروا ذلك بأنه حمل من الزوج الأول وهو جنون لأن براءة الرحم من الحمل تحتاج لثلاث حيضات مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "وزيادة فى التأكيد جعل الله عدة اللائى يئسن من المحيض 3 أشهر فقال بسورة الطلاق "واللائى يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر "والخطأ الأخر هو التفريق بين الزوجين ولا يحق للقاضى التفرقة دون رغبة الزوجين أو حتى فراق أحدهما فى الفراق .