100-000قال عويمر كذبت يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله الشافعى والخطأ هو أن الرسول أو الحاكم لابد أن يصدر أمر للرجل بطلاق امرأته فى التلاعن وهذا خبل لأن وقوع التلاعن معناه الطلاق سواء طلق الرجل أو لم يطلق والسبب هو أن التهمة وهى الزنى تفرق بين الزوجين لأنه لا يجوز زواج زان بغير زانية أو زانية بغير زان لقوله تعالى بسورة النور "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك "إذا فثبات الجريمة بالأقسام الخمسة يوجب الفراق حتى ولو لم يطلق الرجل .
101-إن المرأة إذا أقبلت فى صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذى معها الترمذى ومسلم وأبو داود والخطأ هو سير المرأة فى صورة شيطان وقطعا المرأة ليست شيطانا فى كل الحالات بمعنى أن بعض النساء شياطين والبعض مسلمات بدليل قوله بسورة الأنعام "وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن "كما أن النساء منهن صالحات مسلمات كما بقوله بسورة النور "والصالحين من عبادكم وإمائكم "
102- لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما روقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان الترمذى وأبو داود ومسلم والخطأ هو أن التعوذ عند الجماع يقى المولود من الشيطان فى الضرر وهو جنون لأن الشيطان غير قادر على إضرار أحد لأن عمله الوحيد هو الدعوة أى الوسوسة مصداق لقوله تعالى بسورة إبراهيم "وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى "
103- كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله الترمذى والخطأ هو أن كل طلاق جائز عدا طلاق المجنون ويخالف هذا كون طلاق المكره غير واقع لقوله تعالى بسورة البقرة "لا إكراه فى الدين "كما أن طلاق السكران غير واقع لغياب عقله ساعة السكر وطلاق العقلاء لا يقع إلا بشروطه كلها فمثلا إذا غاب شرط كوجود الشهود لم يقع الطلاق .
104-طلاق السكران جائز زيد والخطأ هو إجازة طلاق السكران وهو يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "فالسكران لا يكون متعمدا للطلاق أو غيره لأنه فى حالة عدم إرادة ويصح طلاق السكران فى حالة واحد وهو أن يمضى الطلاق بعد عودته لعقله وقد بين الله لنا أن السكران لا يدرى ما يقول فقال بسورة النساء "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون "إذا فالسكران يجهل ما يقول والجاهل لا يحاسب على قوله .
105-للمرأة 10 عورات فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة فإذا ماتت ستر القبر العشر عورات وفى رواية للمرأة ستران قيل وما هما قال الزوج والقبر أبو بكر الجعابى فى تاريخ الطالبيين والخطأ وجود عشر عورات للمرأة وهو تخريف لأنها عورة واحدة كما للرجل واحدة وفى هذا قال تعالى بسورة الأعراف "فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ورى عنهما من سوءاتهما "فهذه العورة الجسمية وهى السوءة والعورات المذكورة فى القرآن هى عورات وقتية وليست إنسانية لقوله تعالى بسورة النور "ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن "
106-عدة المستحاضة سنة مالك والخطأ هو أن عدة المستحاضة سنة وهو خطأ لأن المجهول يعطى حكم الأعظم فإذا كانت عدة الأقل هى ثلاث قروء أى حيضات وهو ما قد يقل عن 3 أشهر والعدة الوسطى 3 شهور لليائسات من الحيض والعدة الأعظم هى عدة الحامل التى يمتد حملها أحيانا 9 أشهر وأكثر
107- سألت رسول الله أيجزى عنى من الصدقة النفقة على زوجى وأيتام فى حجرى قال رسول الله لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة ابن ماجة والخطأ هو أن المتصدق على قريبه له أجران أجر الصداقة وأجر القرابة ويخالف هذا قوله تعالى بسورة البقرة "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء "فالصدقة ب700حسنة و1400 حسنة وليس فى القرآن كله ما يسمى أجر القرابة وليس لأى عمل فيه أجران
108- قال النساء للنبى غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين البخارى والخطأ هو أن أولاد المرأة الذين يموتون وهم صغار يحمونها من النار فى الأخرة ويخالف هذا أن الأرحام والأولاد لا تنفع أحد يوم القيامة مصداق لقوله تعالى بسورة الممتحنة "لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة "
109-لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين ولا الحر أكثر من 4 زيد والخطأ هو أن العبد لا يتزوج أكثر من 2 ولم يرد فى القرآن نص يقول هذا والنص يقول "وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "وهو عام فى الرجال .
110- ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة والخطأ هو أن الهزل يقع به النكاح والطلاق والرجعة ويخالف هذا أن الله لا يحاسب على الخطأ ومنه الهزل ولكن يحاسب على ما تعمده القلب وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "ليس عليكم جناح فيما أخطأ به ولكن ما تعمدت قلوبكم "كما أن الله لا يؤاخذ باللغو فى اليمين وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم "
111- 00فأذن لها رسول الله فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلننى يسألنك العدل فى ابنة أبى قحافة قالت ثم وقعت بى فاستطالت على 000فلما وقعت بها لم أنشبها حين انحيت عليها فقال رسول الله وتبسم إنها ابنة أبى بكر مسلم والخطأ هو أن النبى (ص)جلس يتفرج على زوجتيه وكل منهما تشتم الأخرى دون نهى لهما ويخالف هذا علمه بوجوب نهيهم عن المنكر الممثل فى الشتم فكيف يتركهن يتشاتمن دون نهى والأدهى أنه تبسم وكأنه فرحان بالفرجة عليهن وهو ما لم يحدث
112-أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر وفى رواية أن رجلا آتاه –أى على – فقال إن عبدى تزوج بغير إذنى فقال له على فرق بينهما فقال السيد لعبده يا عدو الله 000الترمذى وأبو داود وزيد والخطأ هو بطلان زواج العبد المتزوج بغير إذن مولاه ويخالف هذا أن الرجل سواء عبد أو حر ليس لأحد أن يأذن له فى الزواج إذا أراد الزواج لسبب بسيط هو أن الله أمرنا جميعا بالزواج فقال بسورة النور "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "وإذا أمر الله فليس لإنسان أمر أى إذن بعده كما أن المولى ليس له من عبده سوى خدمته لعدد معين من الساعات وأما ما عدا ذلك من أمور فالعبد حر فيما يفعله بنفسه من خير فيها .
113-تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم وفى رواية وانتجبوا المناكح وعليكم بذوات الأوراك فإنهن أنجب وفى رواية تخيروا لنطفكم وانظروا أين تضعونها وفى رواية فانظر فى أى نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس وفى رواية تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن وفى رواية اطلبوا مواضع الأكفاء لنطفكم فإن الرجل أشبه أخواله وفى رواية تخيروا لنطفكم واجتنبوا السواد فإن لون مشوه والخطأ هو التخير للنطف لكون العرق دساس ويخالف أن أى مولود يولد دون أن يعرف أى شىء مصداق لقوله تعالى بسورة النحل "والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا "فكيف يكون شبه بينه وبين غيره فى الأخلاق إذا كان كل شىء معدوم فى نفسه الوليدة ؟زد على هذا أن آزر كان كافرا وكان ولده إبراهيم (ص)مسلما وكان أبو لهب كافرا وابن أخيه محمد(ص)مسلما وكان نوح(ص)مسلما وولده كافرا فأين الوراثة أى العرق الدساس بين كل منهم ؟قطعا لا يوجد
114-إن النبى كان مع إحدى نسائه 0000قال النبى إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئا أبو داود ومسلم 115- لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك قال ومنى ولكن الله أعاننى عليه فأسلم الترمذى والخطأ المشترك هو جريان الشيطان فى الإنسان ويخالف هذا أن الله لم يجعل للشيطان سلطان على الإنسان سوى الوسوسة مصداق لقوله تعالى بسورة الناس "من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس "
116-سألت زيدا بن على عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهى طالق قال أكرهه وليست بحرام زيد والخطأ هو اعتبار القول الصادر من الرجل مباح وهو حرام لأن لا طلاق بلا زواج فالعدم لا يؤثر على الوجود والخطأ الثانى هو أن المكروه غير المحرم والإسلام المكروه فيه هو المحرم بدليل قوله بسورة الإسراء "ولا تمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها "فكلمة مكروها تعنى محرما لأن السيئة محرمة والسيئة المذكورة وهى المشى المرح فى الأرض محرمة ولا يقول مسلم بغير هذا
117- من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله فى الشطر الباقى المستدرك للحاكم والخطأ هو أن زواج المرأة الصالحة نصف الدين ويخالف هذا أن الزواج هو حكم واحد من آلاف الأحكام فى الإسلام فكيف يكون هو بنصف الأحكام كما أن الوحى لم يرد فيه نص بهذا كما أن القول لم يقل لنا ما النصف الثانى فى الدين وإذا كان الدين نصفين أى حكمين فما هى حاجتنا لباقى الأحكام ؟وإذا كان هذان الحكمان هما الدين فلماذا شرع الله باقى الأحكام إذا كان لا حاجة لحياتنا بها
118-أنها جاءت رسول الله تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة وأن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلى فإن زوجى لم يترك لى مسكنا يملكه ولا نفقة فقال رسول الله نعم فانصرفت 000نادانى رسول الله فقال كيف قلت 000قال امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به الترمذى وتوجد عدة أخطاء فى القول هى تقرير المرأة أن زوجها لم يترك لها مسكنا ولا نفقة وهو ما يخالف مع تقريرها أنه كان يملك عبيد هربوا
وقتلوه وقطعا من يملك العبيد لابد أن يملك بيتا وإلا كان مجنونا لأنه اشترى خدم البيت وليس لديه بيت كما أن القائل ناقض نفسه فحكم أولا بأن تعتد عند أهلها ثم نقض الحكم ثانيا فحكم بأن تعتد فى بيت زوجها .
119-إن امرأة أتت النبى فقالت إن ابنة لها توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها فهى تريد تكحلها فقال رسول الله قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول وإنما هى 4 أشهر وعشرا ابن ماجة ومسلم والخطأ هو رفض النبى اكتحال المريضة فى عينيها حتى تمضى العدة وهذا يخالف أن الله أباح للمريض ما لم يبح للسليم بقوله بسورة النور "ليس على المريض حرج"فكيف يمنع القائل المريضة من العلاج أليس هذا جنونا ؟إن العدة ليست سوى منع الزواج فى وقت محدد وليس منع لأى شىء أخر مباح