71-ما من مسلم يتوضأ ثم يقول عند فراغه من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك 000إلا كتبت فى رق ثم ختم عليها ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة زيد والخطأ هو كتابة ذلك الذكر وحده فى رق ويخالف هذا أن كل كلام الإنسان يكتب ثم يسلم للإنسان يوم القيامة وإنما كل لفظ يسجل ويكتب وفى هذا قال تعالى بسورة ق"ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد "وكل كلام أو عمل يكتب أى يسطر وفى هذا قال تعالى بسورة القمر "وكل شىء فعلوه فى الزبر وكل صغير وكبير مستطر "
72- لا تقبل صلاة إلا بزكاة ولا تقبل صلاة إلا بقرآن ولا تقبل صلاة إلا بطهور ولا تقبل صدقة من غلول زيد والخطأ هو عدم قبول الصلاة إلا بالزكاة وهذا يعنى أن الفقراء وكل المستحقين للزكاة صلاتهم غير مقبولة لأنهم لا يدفعون الزكاة وهو جنون وهو قول يدلنا على جهل القائل فالزكاة تجمع من الأغنياء لتعطى لغيرهم وهو يناقض قولهم "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "فهنا لا قراءة للمأموم وفى القول لابد من القراءة لتقبل الصلاة
73- أن رسول الله عرس بأولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك وفى رواية خرجنا مع رسول الله فى بعض أسفاره حتى إذا كنا بذات الجيش انقطع عقد لى 000أبو داود ومسلم والخطأ هو أن النبى (ص)حبس الجيش للبحث عن عقد زوجته وهو تخريف لأنه قائد عسكرى يعرف أن لحظات التوقف غير الإضطرارية مثل البحث عن عقد إنما هى إهدار لجهد وأموال الجيش .
74-قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله إن الماء طهور لا ينجسه شىء الترمذى والخطأ هو أن ماء البئر الذى ترمى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن طاهر ويخالف هذا أن الله نهى عن قرب الحائض لأن دمها فيه الأذى فكيف يكون الماء الذى فيه دم الحيض المؤذى طاهر كما أن الله نهانا عن أكل الأنعام الميتة فكيف بالماء الذى فيه الكلاب الميتة التى استوت فى الموت مع الأنعام؟إن الموت قد يحمل فى جسد صاحبه المرض والأذى بنسبة كبيرة كما أن النتانة أذى للأنف والجهاز الهضمى وتتسبب فى حدوث أمراض للإنسان فكيف يتوضأ الأنسان بماء نتن مؤذى يسبب المرض أليس هذا خبلا ؟
75-أن النبى كان يطوف على نسائه فى غسل واحد وفى رواية وضعت لرسول الله غسلا فاغتسل من جميع نسائه فى ليلة وفى رواية أن النبى طاف على نسائه فى ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهن فقيل له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال هو أزكى وأطيب وأطهر ابن ماجة والبخارى وأبو داود ونلاحظ تناقض بين غسل واحد فى روايتين وبين اغتساله عند كل واحدة فى الرواية الثالثة والخطأ هو أن النبى (ص)باشر النسوة التسعة فى ليلة واغتسل منهن ويخالف هذا كونه بشر والبشر لا يمكنه تكرار الجماع والإغتسال تسع مرات فى ليلة لأن المرة الواحدة تتطلب راحة لمدة نصف ساعة تزداد بعد كل مرة حتى تصل لساعة أو أكثر زد على هذا احتياجه للطعام وذلك لتكوين العصارة اللبنية زد على هذا ضرورة الغسل بعد الجماع ضمانا للوقاية من المرض لاختلاف النساء زد على هذا أن الماء المهين لا ينزل فى المرة الثانية إلا بعد فترة أطول من الأولى وفى المرة الثالثة أطول من الثانية وهكذا وحتى لو فرضنا القدرة على الجماع على التوالى فإن هذا يحتاج لأاكثر من ليلة بغض النظر عن صلاة العشاء وقيام الليل علما بأن الليل يبلغ 12 ساعة غالبا فى شبه الجزيرة الحالية ولا يمكن أن نزعم أن الله أعطى رسوله(ص)قوة بدنية هائلة لأن الله نص على منع الآيات المعجزات فقال بسورة الإسراء "وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون "وطالبه أن يعلن أنه بشر فقال "إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى "فالفرق هو الوحى فقط
75-إنما كان الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام ثم نهى عنها وكانت الرخصة لقلة الثياب وفى رواية إنما الماء من الماء فى الإحتلام الترمذى وأبو داود والشافعى ومسلم والخطأ هو أن سبب الترخيص بعد الإغتسال هو قلة الثياب وهو تخريف لأن الإغتسال أمر خاص بالجسم وليس بالملابس فالمستحم لا يغسل ثيابه وملابسه وإنما يغسل جسمه كما أن المسلمين كان منهم أغنياء ومتوسطى حال فى البداية حتى أن عددهم فى الأربعين الأوائل لوجدناهم أكثر من النصف كأبى بكر وعثمان وحمزة وعمر وسعد ومصعب
76-إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه فى صلاة الترمذى والخطأ هو أن الخروج للمسجد بعد الوضوء صلاة ويخالف هذا أن الصلاة لا تحسب صلاة إلا إذا تم أداؤها وهنا لم يتم أداء شىء ومع هذا اعتبر هذا العدم أداء أليس هذا جنونا ؟كما أن الله لا يعطى للإنسان ما سعى وهنا ليس سعى أى عمل والمراد هنا بالذات صلاة فكيف تكتب صلاة وهى غير موجودة
77-أنه سأله عثمان بن عفان أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله وفى رواية إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء وفى رواية يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلى وفى رواية يغسل ذكره ويتوضأ مسلم والخطأ هو أن الجماع بلا إمناء من الرجل لا يستحق الغسل ويخالف هذا أن الجنابة توجب الغسل مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "وإن كنتم جنبا فاطهروا "وسميت جنابة لملامسة الأجناب لبعضها فجنب الرجل فى الجماع يلامس جنب المرأة بدخوله فيه كما أن المرأة قد تمنى ولا يمنى الرجل وقد يمنى الرجل ولا تمنى المرأة ومن ثم يمس المنى عضو الإنسان الأخر وهو يناقض قولهم "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل "الشافعى فهنا الغسل واجب إذا دخل القضيب فى المهبل وفى القول لا يوجب الغسل ما لم ينزل .
78-- لا يؤم المتيمم المتوضيين ولا المقيد المطلقين زيد والخطأ هو أن الإمامة لا تجوز للمتيمم على المتوضيين ولا للعبد على الأحرار وهذا يخالف أن الله أمر بالتيمم كما أمر بالوضوء ومن ثم فلا يختلف فاعل أى منهما ما دام قد نفذ حكم الله كما يجب ومن ثم جاز للمتيمم إمامة المتوضى وللمتوضى إمامة المتيمم كما أن الله ساوى بين العبيد والأسياد فقال بسورة الحجرات "إنما المؤمنون إخوة "كما أن الله جعل الإمامة لأهل الأمر وهم العلماء ومن ثم فالعبد العالم يؤم سيده الذى لا يعرف
79- أن رسول الله قال له ليلة الجن عندك طهور قال لا إلا شىء من نبيذ فى إداوة قال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ ابن ماجة وأبو داود والخطأ هو الوضوء بالنبيذ وهو يخالف أن الوضوء بالماء فقط مصداق لقوله بسورة المائدة "فلن تجدوا ماء فتيمموا "فالأصل هو الماء وفى حالة انعدامه يكون التراب الطيب ولم يذكر الله سواهما
80- نهى رسول الله عن فضل طهور المراة وفى رواية أن النبى نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهورى المرأة أو قال بسؤرها وفى رواية نهى رسول الله أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة الترمذى والخطأ هو النهى عن الوضوء ببقية طهور المرأة ويخالف هذا أن الماء الباقى من ماء طهور المرأة طاهر والطهارة هى شرط استعمال الماء للوضوء وشرط تحريم ماء المرأة أو الرجل هو النجاسة وهى غير موجودة هنا ولو فرضنا صحة النهى لما وجد الرجال ماء للوضوء فالمرأة تستعمل الماء قبل الرجل بالإحضار أو باستخدامه فى أشياء أخرى وهو يناقض أقوالهم "أن النبى توضأ بفضل غسلها من الجنابة ابن ماجة و"أن امرأة من أزواج النبى اغتسلت من جنابة فتوضأ واغتسل من فضل وضوئها ابن ماجة فهنا إباحة للوضوء والإغتسال بفضل ماء المرأة وفى القول تحريم