. (662) 45 وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال: القه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما ويتيمم.
. (664) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه ؟ قال: نعم لا بأس به، قلت فالعقرب ؟ قال أرقه..
(665) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث طويل، قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به.
(666) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار قال: أما الفارة فينزح منها حتى تطيب وإن سقط فيها كلب فقدرت على ان تنزح ما فيها فافعل، وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس
هنا تفرق الأحاديث بين جيف الحيوانات ومنها الحشرات فمنها ما يتوضأ مع وجوده كالخنفساء وهو ما يناقض أن كل الجيف سواء فى الحديث التالى :
. (667) 50 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام، العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء، قال فقلت فغيرها من الجيف فقال: الجيف كلها سواء إلا جيفة قد اجيفت، وإن كانت جيفة قد اجيفت فاستق منها مائة دلو، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.
وكلاهما يناقض أن الجيف ذات النفس السائلة هى التى تنجس الماء فلا يتوضأ منه فى الحديثين التاليين :
. (668) 51 وأخبرني الشيخ عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
(669) 52 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
والكل يناقض أن لا شىء من الجيف ينجس الماء حتى ينتن وهو الحديث التالى :
(670) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.