(741) 28 فاما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.
هنا الدم إذا كان قدر الحمصة يجب غسله وهو ما يناقض الصلاة والدم يسيل مقدار كبيرا فى أقوالهم :
(743) 30 وأما الخبر الذي رواه احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن اسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقه.
. (744) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي ؟ فقال يصلي وإن كان الدماء تسيل
ويناقض كل ما سبق من أحاديث الدماء أنها لا توجب شيئا اعادة الصلاة أو غسل الثوب أنه لا ينقص الصلاة ولا الوضوء سوى دم الحيض فى قولهم :
(745) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابي سعيد عن ابي بصير " عن ابى عبد الله وابى جعفر عليهما السلام " قالا: لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء.