منتدى المصارعة الجزائرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المصارعة الجزائرية

منتدى الرسمي للمصارعة الجزائرية لكل العرب والجزائريين .
 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل
اهلا وسهلا منتدى الرومانسيات يـرحب بيـكم منتدى الرومانسيات يـوقـدم لكـم حل المشاكل والعلاقات الزواجية وحل مشاكلكم بأنوعهـا والإستفسرات ومنى الأجوبة والمساعدة المادية والمعنوية والمالية والعلاقة الزوجية والعلاقة الحممية والصداقة والأصدقاء والشعر والخواطر والمواضيع الإجتماعية والتوظيف الجزائري والتوظيف العربي وطلبات الزواج للجزائرين والعرب وطلبات الزواج الأجانيب


 

  العقوبات 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AHMED ASHEK
[img]http://im61.gulfup.com/tlxvsg.gif[/img]
[img]http://im61.gulfup.com/tlxvsg.gif[/img]



المسهمات : 1011
الإنتساب : 01/10/2013
العمر : 37

 العقوبات 2 Empty
مُساهمةموضوع: العقوبات 2    العقوبات 2 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 25, 2014 10:36 pm

41-من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر الله عنه نصف سيئاته وإن كان ثالثا أو ربعا فعلى قدر ذلك "رواه الطيالسى والخطأ هنا هو أن غفران الذنوب على قدر إصابة الجسد ويخالف هذا أن الصبر والعفو عن الدية أو أجزاء منها هو كفارة لكل ذنوبه وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له "كما أن الحسنة الواحدة تزيل كل السيئات والتصدق بالدية هنا حسنة تزيل كل الذنوب مصداق لقوله تعالى بسورة هود "إن الحسنات يذهبن السيئات ".
42-يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنى يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا قليلا ولبكيتم كثيرا "رواه البخارى والخطأ هنا هو دعوة المسلمين للضحك القليل والبكاء الكثير ويخالف هذا أن الله طالب النبى (ص)بعد الحزن والضيق فقال بسورة النحل "ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون "والنهى عن الحزن هو نهى عن البكاء لأن الحزن سبب البكاء الرئيسى كما أن للمسلم نصيب من الدنيا والضحك من بين هذا النصيب ما دام لا إثم فيه وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "وابتغ فيما أتاك الله الدار الأخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا" "43-إنى لقاعد مع النبى إذ جاء رجل يقود أخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخى 000قال اذهب به فلما كان فى الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال فعفا عنه قال فأنا رأيته يجر النسعة رواه أبو داود ومسلم.
44-ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها ذلك لأنه أول من أسن القتل "رواه مسلم والترمذى .
والخطأ المشترك بين 44و45 أن القاتل يحمل إثم المقتول ويخالف هذا أن لا أحد يتحمل وزر أحد أى لا أحد يعاقب أو يثاب مكان عقاب أو ثواب أحد وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "كما أن كل إنسان يتحمل جزاء سعيه وأما سعى غيره فلا وفى ذلك قال تعالى بسورة النجم "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "وهنا إثم المقتول ليس من سعى القاتل .
46-وجد فى قائم سيف النبى كتاب أن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد "رواه الشافعى والخطأ هنا هو اعتبار أعدى الناس القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه والمتولى غير مواليه والحق هو أن كل كافر هو عدو لله ومن أمثلة أعدى الناس غير المذكورين هنا اليهود والمشركين وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا "ثم ما معنى عبارة القاتل غير قاتله ؟إنها عبارة جنونية لأن المقتول يقتل قاتله كيف هذا؟
47- إن عليا قال فى ابن ملجم بعد ما ضربه أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأنا ولى دمى أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا " الشافعى والخطأ هنا هو أن على أصدر حكم بقتل ابن ملجم بعد موته وهذا يخالف أن القتيل ليس له حق إصدار حكم حتى ولو كان خليفة لأن الحكم لأهله فهم الذين يريدون القتل أو العفو أو أخذ الدية مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء "والخطأ الأخر هو أن على قتله ابن ملجم وهو ما لم يحدث لأن الدولة لا تتحول للكفر فى عهد الصحابة وإنما فى عهد الخلف وهم من بعدهم بقليل أو كثير وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ".
48-000كان كتب على أهل التوراة من قتل نفس بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل 0000"رواه الشافعى والخطأ هنا هو أن بنى إسرائيل لم تكن فيهم الدية وهو يخالف أنها كانت عليهم وهو الكفارة للمتصدق وهو العافى وفى هذا قال تعالى "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له "وعلى القارىء أن يقرأ قولهم "ولا يعفى عنه "ويقرأ قوله تعالى "فمن تصدق به "ليعرف التعارض والتناقض الدال على وضع هذه الأقوال من قبل المفترين .
49-إذا قطع الطريق اللصوص وأشهروا السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلما ثم أخذوا حبسوا حتى يموتوا وذلك نفيهم من الأرض فإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا حتى يموتوا فإن تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا المال واقتص منهم ولم يحدوا "رواه زيد
50- فى قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا أو صلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا أو إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض "رواه الشافعى والخطأ المشترك بين 49و50هو التفسير الخاطىء لآية الحرابة باعتبار أنها نازلة في قطاع الطرق وهى نازلة فى المفسدين وهم المرتدين عن دين الله لأن المحارب لله ورسوله (ص)لابد أن يكون كافرا وأما قطاع الطرق فيحاسبون حسب عملهم فإن قتلوا قتلوا وإن سرقوا قطعت أيديهم وإن أخافوا السبيل دون قتل عوقبوا بالمثل وهى أحكام الجرائم فى الإسلام وأما الحرابة فهى الردة كما أن النفى من الأرض لا يعنى السجن وإنما يعنى الإغراق فى المياه.
51-إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه قد أراد قتل صاحبه " رواه مسلم والخطأ هنا هو دخول القاتل والمقتول النار من المسلمين وهو تخريف لأن القتال لابد فيه من طرفين واحد على حق والأخر على الباطل فكيف نساوى بينهما فى الجزاء أليس هذا جنونا ؟كما إننا لو فرضنا أن أحدهما ذهب لسرقة الأخر فدافع الأخر عن ماله فقتل أو قتل فهل يستويان فى الجزاء ؟قطعا هذا لو حدث لكان خبلا لأنه يكون قد ساوى بين الحق والباطل زد على هذا أن واضع الحديث نسى أن السيف ليس هو السلاح الوحيد فى القتال فالأسلحة كثيرة كثيرة ومن الممكن أن يتم بسلاح السم أو بالهراوة أو بالعصا واالله يعلم أن السلاح يتغير بتغير الزمن ومن ثم فهو لا يعبر بأى اسم لسلاح ما وإنما يعبر عن هذا بكلمة السلاح كما فى سورة النساء عند الحديث عند الصلاة وقت الحرب .
52-أن ناسا من عرينة فاجتووها فبعثهم رسول الله فى إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعى رسول الله واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتى بهم النبى فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة فكنت أرى أحدهم يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا رواه مسلم والترمذى والخطأ الأول هنا وصف النبى (ص)أبوال الإبل كعلاج للأعراب وهو يخالف أن البول نجاسة والنجاسة أذى لاحتوائها على خبث الجسم ومن ثم شرع الله الطهارة منها ومن ثم لا يمكن أن تكون دواء وهو يعارض قولهم "لم يجعل الله دوائكم فيما حرم عليكم "والخطأ الثانى هو تسميل أعين المرتدين ورميهم وهم أحياء وهو يخالف أن حد الردة هو إما تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف وصلبهم حتى يموتوا نزيفا وإما النفى من الأرض وهو الإغراق فى الماء وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى أرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض "وليس هنا تسميل للأعين .
53-لا يسبى أهل القبلة ولا ينصب لهم منجنيق ولا يمنعون من الميرة ولا طعام ولا شراب وإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم اتبع مدبرهم وإن لم تكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع مدبرهم ولا يحل من ملكهم شىء إلا ما كان فى معسكرهم "رواه زيد الجنون هنا هو إباحة أهل القبلة دون سبى أو نصب منجنيق أو منع مؤن أو إجهاز على جريح أو اتباع فار أو أخذ مال منهم وقطعا لا يوجد شىء اسمه إباحة حرب لأهل القبلة أى للمسلمين بدليل عدم وجود نص يبيحها كما أن نصوص القتال لا تبيح الحرب إلا بسبب.
54-لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس ولا قصاص فيما بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس وجراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل فى كل شىء لا تساوى بينهما 000وتجرى جراحات العبيد على مجرى جراحات الأحرار 000"رواه زيد والخطأ هنا هو عد المساواة فى القصاص بين الرجال والنساء والعبيد والمضحك هنا هو أن الرجل العبد يتساوى مع المرأة الحرة رغم اختلاف الحال وقد فات هذا على واضعى القول المفترين والحق هو أن القصاص فى النفس والجراحات يتساوى فيه الكل أولا الرجال والنساء وثانيا العبيد والأحرار والدليل قوله تعالى بسورة المائدة "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص "الآية ليس فيها تفرقة بين المسلمين إطلاقا وإنما مساواة تامة ولو نظرنا إلى أن القصاص فى العين غير ممكن تطبيقه بالنصف فى الحر فلو أردنا أن نفقع نصف عينه لما قدرنا لأن فقع النصف يعنى فقعها كلها.
55-إن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس قال لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لأن رسول الله قال لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس "رواه الترمذى أوبو داود والشافعى 56- عن على أنه حرق زنادقة من السواد بالنار "رواه زيد والخطأ المشترك هنا هو أن الحرق غير القتل وهو تخريف لأن القتل له وسائل متعددة منها الحرق والسم والضرب بالسلاح والخنق والإسقاط من أعلى كما أن حرق الكفار بالنار لم يرد فى آية الحرابة بسورة المائدة ..
57-قتل رجل عبده متعمدا فجلده رسول الله مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين "رواه ابن ماجة والخطأ هنا هو جلد النبى (ص)للقاتل ونفيه له ومحو سهمه من المسلمين وهو يخالف أن جزاء قاتل العمد هو قتل القاتل مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس "وقال بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى "فكيف يحكم النبى (ص)-وهو لم يفعل –بغير ما أنزل الله أليس هذا جنونا ؟
58-من أصيب بدم أو خبل – والخبل الجرح-فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا "رواه ابن ماجة والخطأ هنا هو قول القائل "فإن أراد الرابعة "قطعا لا يوجد بعد القتل والعفو وأخذ الدية شىء لأن القتل هو الإنتقام والعفو وأخذ الدية هما التسامح ولا يوجد بعد الإنتقام والتسامح بفرعيه شىء شىء والخطأ الأخر هو قول القائل فخذوا على يديه أن يقتل "فالدم والخبل ليس عقابهما القتل وإنما عقابهما القصاص فى الجروح مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص "فكيف يقتل الجارح وهو لم يقتل أليس هذا جنونا ؟
59-أن عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبر الضحاك ابن سفيان الكلابى أن رسول الله كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها "رواه الترمذى وأبو داود والخطأ هنا أن الدية على العاقلة وهى أسرة القاتل ويخالف هذا أن لا أحد يتحمل عقاب أو ثواب أحد مصداق لقوله تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى"فهنا ظلم وهو تحمل الذين لم يرتكبوا الجريمة عقاب دفع الدية .
60-إن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبى فأمر له بالدية فقال يا رسول الله إنى أريد القصاص فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض بالقصاص "رواه ابن ماجة والخطأ هنا هو قضاء القاضى للمجروح بالدية رغم طلبه القصاص وهو يخالف أمر الله بالقصاص ما دام المجروح قد طلبه مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص "والقاضى ليس من حقه أن يملى على المجروح شىء فى قضية تخصه .
61-فى ستة أغلمة سبحوا فغرق أحدهم فى الفرات فشهد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقوه وشهد الثلاثة على الإثنين أنهم أغرقاه فقضى أمير المؤمنين على بخمسين الدية على الثلاثة وبثلاثة أخماس الدية على الإثنين"رواه زيد والخطأ هنا هو الحكم بالدية وهو يخالف قوله تعالى بسورة البقرة "كتب عليكم القصاص فى القتلى "فالمفروض هو أن يحكم أو لا يحكم بقتل أحد الفريقين فإذا عفا ولى الغريق فساعتها يحكم بالدية ثم إن عدم معرفة الحقيقة للشهادة المتعارضة لا يجيز الحكم على الكل فلابد من تأجيل الحكم حتى ظهور أدلة تدين طرف من الأطراف .
62 –أنه قضى على أربعة اطلعوا على أسد فى زبية فسقط رجل منهم فتعلق بأخر وتعلق الثانى بالثالث وتعلق الثالث بالرابع فقتلهم الأسد جميعا فقضى للرابع بدية وللثالث بنصف دية وللثانى بثلث دية وللأول بربع دية "رواه زيد والخطأ هنا هو الحكم بالدية أو أجزائها للمقتولين وقطعا الحكم هنا هو لا دية لأحد لأن القاتل هو الخوف من الأسد وليس الإنسان ولو كان التعلق يعتبر قتلا خطأ فهذا يعنى أن الثلاثة الأوائل كل منهم عليه دية ولا شىء على الرابع لأن الأول تعلق والثانى تعلق والثالث تعلق والثانى له دية وعليه دية والثالث له دية وعليه دية والأول عليه دية والأول عليه دية وليس له دية والرابع له دية وليس عليه دية ،هذا بغض النظر عن أن الدية للورثة وليس لهم فهذا هو الحكم الصحيح حسب الأساس الذى بنى القائل عليه حكمه .
-أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه إليه فإن تاب فأقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فأقبل منها وإن أبت فإسبها "رواه زيد والخطأ هنا هو أن عقاب المرتدة السبى وهو يخالف أن جزاء المرتد الموت أى القتل مصداق لقله تعالى بسورة البقرة "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والأخرة "والقتل يتم بتقطيع
الأيدى والأرجل من خلاف والصلب أو النفى من الأرض وهى وسائل قتل المرتد فى آية الحرابة بسورة المائدة وهو يناقض قولهم "من بدل دينه فاقتلوه "رواه أحمد والطبرانى فهنا كل من بدل دينه يقتل وفى القول المرأة لا تقتل وتسبى .
64-لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذى غمر لإحنة ولا مجرب شهادة ولا لقانع أهل البيت ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة وفى رواية لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية وفى رواية لا تجوز شهادة خائن ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخيه "رواه الترمذى وأبو داود
65-لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين ولا محدود فى قذف ولا مجرب فى كذب ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا ولا تجوز شهادة ولد لوالده ولا والد لولده إلا الحسن والحسين فإن رسول الله شهد لهما بالجنة ولا تجوز شهادة النساء فى نكاح ولا طلاق ولا حد ولا قصاص "رواه زيد والخطأ المشترك بين 64و65 هو تحريم شهادة البعض والحق هو أن المسلم مهما ارتكب من جرائم ما دام تاب منها ومهما كانت قرابته أو عداوته لمن فى القضية شهادته مقبولة ما دام يقول فيها الحق ولذا أمر الله الكل بالشهادة فقال بسورة البقرة "واستشهدوا "كما نهى عن كتم الشهادة فقال "ولا تكتموا الشهادة"وقد أجاز الله شهادة الأقارب على بعضهم وشهادة الإنسان على نفسه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العقوبات 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  العقوبات 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المصارعة الجزائرية :: منتدى الإسلامي العـام-
انتقل الى: