146
-إن فلانا أهدى إلى ناقة فعوضته منها 6 بكرات 00وفى رواية وأيم الله لا أقبل بعد مقامى هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشى أو 000الترمذى وأبو داود والخطأ هو أن الرسول يقبل الهدايا من قوم دون قوم وقطعا هذا لم يحدث لأن الهدية محرمة على الحاكم لكونها إدلاء رشوة مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم "
147-ليس لابن آدم حق فى سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يوارى عورته وجلف الخبز والماء الترمذى والخطأ هو أن حقوق الإنسان هى البيت والثوب والخبز والماء ويخالف هذا أن الله خلق لهم كل ما فى السموات والأرض فقال بسورة لقمان "ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض "
148-لا يجوز للمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها أحمد والخطأ هو أن المرأة لا يجوز لها التصرف فى مالها إذا تزوجت ويخالف هذا أن الله أباح للمرأة التصرف فى مالها ومنه صداقها حيث أباح لها فيها التنازل عن بعضه للزوج فقال بسورة النساء"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن عن شىء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا "وحرم على الزوج أخذ شىء من صداقها دون رضاها فقال "وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "
149-فرض رسول الله الصدقة فى 10 أشياء فى الذهب والفضة والبر والشعير والتمروالزبيب والذرة والإبل والبقر والغنم زيد والخطأ هو تحديد أصناف الزكاة بعشر ويخالف هذا قوله تعالى بسورة الأنعام "وأتوا حقه يوم حصاده "فكل محصول هنا وليس الخمسة المذكورة فى القول يجب فيها الزكاة طالما يحصد والخطأ الأخر هو أن الإبل والبقر والغنم فيها الزكاة من الحيوانات والسؤال وأين الماعز أليست من الأنعام وحكمها واحد ؟
150-أمرنى مولاى أن أقدد لحما فجاءنى مسكين فأطعمته فعلم بذلك مولاى فضربنى فأتيت رسول الله فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته فقال يعطى طعامى بغير أن آمره فقال الأجر بينكما وفى رواية كنت مملوكا فسألت رسول الله أأتصدق من مال موالى بشىء قال نعم والأجر بينكما نصفان مسلم والخطأ أن أجر العطاء بين المملوك وسيده مناصفة إن أعطى المملوك دون إذن سيده ويخالف هذا أن الأجر للعامل وحده وهو هنا المملوك لأن الله يجازى على العمل صاحبه وحده مصداق لقوله تعالى بسورة النجم "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "زد على هذا أن فعل المملوك يعتبر ذنب إن كان السيد محتاجا.
151-أهل المدائن هم الحبساء فى الله فلا تحتكروا عليهم الأقوات ولا تغلوا عليهم الأسعار فإن من احتكر عليهم طعاما 40 يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة رزين والخطا هو أن محتكر الطعام 40 يوما ثم تصدق به ليس له كفارة ويخالف هذا أن ذنب الإحتكار أو أى ذنب غيره له كفارة هى الإستغفار وما شرعه الله فى الذنب غير الإستغفار ومن ثم فالله يكفر له ذنبه مصداق لقوله بسورة الزمر "إن الله يغفر الذنوب جميعا "
152-إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض مسلم والخطأ هو أن إنفاق المرأة يثاب به ثلاثة المرأة وزوجها والخازن ويخالف هذا أن المثاب هو من سعى أى عمل الشىء مصداق لقوله تعالى بسورة النجم "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "وهو يناقض قولهم "000فقالت يا نبى الله إنا كل على أبائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم فقال الرطب تأكلنه وتهدينه أبو داود فهنا المسموح به هو الأكل والهدية وأما النفقة فلا وهو تناقض
153-سمعت رسول الله يقول لا نورث ما تركناه صدقة وفى رواية لا تقتسم ورثتى دينارا ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤونة عاملى فهو صدقة الترمذى ومالك والشافعى وأبو داود والبخارى ومسلم والخطأ هو أن النبى (ص)لا يورث ويخالف هذا أن الله لم يستثن أحد من الورث فقال بسورة النساء "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون "كما أن يحيى (ص)ورث زكريا (ص)وأهل يعقوب (ص)وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "يرثنى ويرث من آل يعقوب "
154- قال كعب بن مالك للنبى إن من توبتى أن انخلع من مالى كله واهجر دار قومى التى فيها أتيت الذنب فقال له النبى يجزيك من ذلك الثلث والخطأ هو الإنخلاع من ثلث المال توبة وترد الدار وهو تخريف لأن المسلم ليس حرا فى ماله خاصة إذا كان له أهله ينفق عليهم ويتسبب التصدق فى حاجتهم وحاجته ،زد على هذا أن لو كل إنسان ترك داره لمجرد ارتكابه ذنب فلن يمكث إنسان فى مكان أكثر من نهار إلا نادرا من الناس ومن ثم فالمكان ليس هو السيىء وإنما الإنسان هو السيىء فلا يترك المكان وإنما يصلح من نفسه
155-أعطى رسول الله خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطى أزواجه 000فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الأوساق 00مسلم والخطأ هو معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر ويخالف هذا أن المعاهدين لا يؤخذ منهم سوى الجزية لقوله تعالى بسورة التوبة "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "وإذا عملوا فى الأرض تدفع لهم أجورهم كموظفين أما المحصول فيذهب لبيت المال ودفع الأجور هو الطريق الصالح لأن الأرض قد تثمر وقد لا تثمر إلا القليل ولا يصح تركهم جوعى بسبب قلة الثمر الذى يأخذ نصفه كما قيل
156- 000ثم قال وأهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى 000فقال له حصين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس 000 وفى رواية فقلنا من أهل بيته000قال لا وإيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها 000والخطأ هو أن نساء النبى (ص)ليسوا أهل بيته ويخالف هذا أن قوله تعالى بسورة الأحزاب "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت "الخطاب قبله لنساء النبى(ص)حيث يقول "وأطعن الله ورسوله إنما يريد "وبعده "واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة "ثم كيف يقول القائل "لا وإيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها "وقد حرمت نساء النبى (ص)على المؤمنين باعتبارهن أمهات للمؤمنين وهذا يعنى أنه لن يطلق أيا منهم حتى موته ؟والخطأ الأخر هو اختصاص آل على وجعفر وعقيل وعباس بأنهم أهل البيت فأين ذهب أولاد عم الرسول (ص)وأعمامه الأخرون هل أكلتهم القطة ؟
157- 00اللهم امض لأصحابى هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله أن مات بمكة الترمذى والبخارى ومالك ومسلم والخطأ الأول هو أن الداعى يدعو بإمضاء الهجرة ويخالف هذا أنها مضت وتحققت بمجرد وصول المهاجرين للمدينة وبقاءهم فيها لمدة والسؤال هل الوجود فى المدينة واجب بعد إسلام أهل مكة ووقوعها فى أيدى المسلمين ؟قطعا لا والخطأ الثانى أن الداعى يدعو بعدم ردهم على أعقابهم أى بعدم ردهم إلى مكة ويخالف هذا رجوع النبى (ص)والمهاجرين لأهلهم بمكة مصداق لقوله تعالى بسورة الفتح"بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا"والخطأ الثالث هو الرثاء لسعد بموته بمكة والسؤال لماذا حزن الرسول(ص)وقد نهاه الله عن الحزن فقال بسورة النحل "ولا تحزن "ولماذا يحزن على موت إنسان بأشرف بقاع الأرض أليس هذا جنونا ؟