(700) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد قلت بول الرجل قال: ينزح منها أربعون دلوا. ثم قال (فان بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء).
(701) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني عدة من أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها. ثم قال: (فان بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد، نزح منها دلو واحد). يدل عليه خبر علي بن ابي حمزة المتقدم وانه قال سألته عن بول الفطيم قال: دلو واحد. ثم قال أيده الله تعالى (فان وقعت فيها عذرة يابسة لم تذب فيها ولم تقطع ونزح منها عشر دلاء، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون دلوا، وإن ارتمس فيها جنب وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء).
العذرة هنا إذا ذابت نزح منها50 دلوا وهو ما يناقض كونها ما بين40 إلى 50 دلوا فى قولهم
(702) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان قال حدثني أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال: ينزح منها سبع دلاء، وسألته عن العذرة تقع في البئر فقال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
ويناقض هذا التوضأ بلا نزح لشىء فى قولهم :
(709) 40 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال: لا بأس،