وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.
هنا الجنابة فى الثوب لا توجب غسله والصلاة جائزة فيه وهو ما يناقض وجوب غسله فى حال وجود الماء والصلاة فيه ما لم يوجد ماء لغسله فى قولهم :
(799) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله.
وهما يخالفان أن رش الثوب بالماء مستحب فى قولهم :
(791) 78 وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس وان احب ان يرشه بالماء فليفعل.