(804) 91 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
(806) 93 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن محمد بن أبي عمير قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام اصلي على الشاذ كونة وقد اصابها الجنابة قال: لا بأس.
هنا ما يجف بسبب الشمس أو غيرها يجوز الصلاة عليه وهو يناقض عدم جواز الصلاة على الشىء المصاب بالبول أو القذارة دون غسله بالماء فى قولهم :
(805) 92 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الارض والسطح يصيبه البول أو ما اشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال: كيف تطهر من غير ماء